فَلَوْ غَرِقَ زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ ، فُرِضَ مَوْتُ الزَّوْجِ أَوَّلًا ، وَتُعْطَى الزَّوْجَةُ ثُمَّ يُفْرَضُ مَوْتُ الزَّوْجَةِ ، وَيُعْطَى الزَّوْجُ نَصِيبَهُ مِنْ تَرِكَتِهَا الْأَصْلِيَّةِ لَا مِمَّا وَرِثَتْهُ .
وَكَذَا لَوْ غَرِقَ أَبٌ وَابْنٌ ، يُوَرَّثُ الْأَبُ ثُمَّ يُوَرَّثُ الِابْنُ .
ثُمَّ إنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْلَى مِنْ بَقِيَّةِ الْوُرَّاثِ ، انْتَقَلَ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى الْآخَرِ ، وَمِنْهُ إلَى وَرَثَتِهِ ، كَابْنٍ لَهُ إخْوَةٌ مِنْ أُمٍّ ، وَأَبٍ لَهُ إخْوَةٌ ، فَمَالُ الْوَلَدِ يَنْتَقِلُ إلَى الْوَالِدِ .
وَكَذَا مَالُ الْوَالِدِ الْأَصْلِيِّ يَنْتَقِلُ إلَى الْوَلَدِ ثُمَّ يَنْتَقِلُ مَا صَارَ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى إخْوَتِهِ