وَلَوْ غَصَبَ فَحْلًا ، فَأَنْزَاهُ عَلَى الْأُنْثَى ، كَانَ الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْأُنْثَى وَإِنْ كَانَتْ لِلْغَاصِبِ .
وَلَوْ نَقَصَ الْفَحْلُ بِالضِّرَابِ ، ضَمِنَ الْغَاصِبُ النَّقْصَ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الضِّرَابِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ فِي الْمَبْسُوطِ: لَا يَضْمَنُ الْأُجْرَةَ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ لِأَنَّهَا عِنْدَنَا لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً