فهرس الكتاب

الصفحة 2124 من 2979

وَلَوْ غَصَبَ فَحْلًا ، فَأَنْزَاهُ عَلَى الْأُنْثَى ، كَانَ الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْأُنْثَى وَإِنْ كَانَتْ لِلْغَاصِبِ .

وَلَوْ نَقَصَ الْفَحْلُ بِالضِّرَابِ ، ضَمِنَ الْغَاصِبُ النَّقْصَ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الضِّرَابِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ فِي الْمَبْسُوطِ: لَا يَضْمَنُ الْأُجْرَةَ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ لِأَنَّهَا عِنْدَنَا لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت