وَيُشْتَرَطُ فِي الْإِعْتَاقِ شُرُوطٌ: الْأَوَّلُ: النِّيَّةُ ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ يَحْتَمِلُ وُجُوهًا فَلَا يَخْتَصُّ بِأَحَدِهَا إلَّا بِالنِّيَّةِ .
وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْقُرْبَةِ ، فَلَا يَصِحُّ الْعِتْقُ مِنْ الْكَافِرِ ، ذِمِّيًّا كَانَ أَوْ حَرْبِيًّا أَوْ مُرْتَدًّا ، لِتَعَذُّرِ نِيَّةِ الْقُرْبَةِ فِي حَقِّهِ .