وَلَوْ أَعْتَقَ عَنْهُ مُعْتِقٌ بِمَسْأَلَتِهِ صَحَّ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عِوَضٌ .
فَإِنْ شَرَطَ عِوَضًا ، كَأَنْ يَقُولَ لَهُ: أَعْتِقْ [ وَعَلَيَّ ] عَشَرَةٌ صَحَّ ، وَلَزِمَهُ الْعِوَضُ .
وَلَوْ تَبَرَّعَ بِالْعِتْقِ عَنْهُ .
قَالَ الشَّيْخُ: نَفَذَ الْعِتْقُ عَنْ الْمُعْتَقِ ، دُونَ مَنْ أَعْتَقَ عَنْهُ ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُعْتَقُ عَنْهُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا .