فهرس الكتاب

الصفحة 1711 من 2979

وَلَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَأَعْتَقَهُ فِي الْكَفَّارَةِ ، فَلِلشَّيْخِ قَوْلَانِ ، وَالْأَشْبَهُ الْمَنْعُ .

وَإِنْ قَتَلَ خَطَأً .

قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ ، لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِرَقَبَتِهِ .

وَفِي النِّهَايَةِ يَصِحُّ ، وَيَضْمَنُ السَّيِّدُ دِيَةَ الْمَقْتُولِ ، وَهُوَ حَسَنٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت