وَلَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَأَعْتَقَهُ فِي الْكَفَّارَةِ ، فَلِلشَّيْخِ قَوْلَانِ ، وَالْأَشْبَهُ الْمَنْعُ .
وَإِنْ قَتَلَ خَطَأً .
قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ ، لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِرَقَبَتِهِ .
وَفِي النِّهَايَةِ يَصِحُّ ، وَيَضْمَنُ السَّيِّدُ دِيَةَ الْمَقْتُولِ ، وَهُوَ حَسَنٌ .