"الثَّالِثَةُ": إذَا دَخَلَ بِهَا ، وَاسْتَمَرَّتْ تَأْكُلُ مَعَهُ وَتَشْرَبُ عَلَى الْعَادَةِ لَمْ تَكُنْ لَهَا مُطَالَبَتُهُ بِمُدَّةِ مُؤَاكَلَتِهِ .
وَلَوْ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَانْقَضَتْ مُدَّةٌ لَمْ تُطَالِبْهُ بِنَفَقَةٍ لَمْ تَجِبْ [ لَهَا ] النَّفَقَةُ ، عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ التَّمْكِينَ مُوجِبٌ لِلنَّفَقَةِ أَوْ شَرْطٌ فِيهَا ، إذْ لَا وُثُوقَ لِحُصُولِ التَّمْكِينِ لَوْ طَلَبَهُ .