فهرس الكتاب

الصفحة 1519 من 2979

"الثَّانِيَةُ": الزَّوْجَةُ تَمْلِكُ نَفَقَةَ يَوْمِهَا مَعَ التَّمْكِينِ فَلَوْ مَنَعَهَا وَانْقَضَى الْيَوْمُ ، اسْتَقَرَّتْ نَفَقَةُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَكَذَا نَفَقَةُ الْأَيَّامِ ، وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْهَا الْحَاكِمُ ، وَلَمْ يَحْكُمْ بِهَا .

وَلَوْ دَفَعَ لَهَا نَفَقَةً لِمُدَّةٍ ، وَانْقَضَتْ تِلْكَ الْمُدَّةُ مُمَكِّنَةً فَقَدْ مَلَكَتْ النَّفَقَةَ وَلَوْ اسْتَفْضَلَتْ مِنْهَا ، أَوْ أَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ غَيْرِهَا كَانَتْ مِلْكًا لَهَا .

وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهَا كِسْوَةً لِمُدَّةٍ ، جَرَتْ الْعَادَةُ بِبَقَائِهَا إلَيْهَا صَحَّ ، وَلَوْ أَخْلَقَتْهَا قَبْلَ الْمُدَّةِ ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ بَدَلُهَا وَلَوْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ ، وَالْكِسْوَةُ بَاقِيَةٌ ، طَالَبَتْهُ بِكِسْوَةٍ لِمَا يُسْتَقْبَلُ .

وَلَوْ سَلَّمَ إلَيْهَا نَفَقَةً لِمُدَّةٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ انْقِضَائِهَا ، اسْتَعَادَ نَفَقَةَ الزَّمَانِ الْمُتَخَلِّفِ ، إلَّا نَصِيبَ يَوْمِ الطَّلَاقِ ، وَأَمَّا الْكِسْوَةُ فَلَهُ اسْتِعَادَتُهَا ، مَا لَمْ تَنْقَضِ الْمُدَّةُ الْمَضْرُوبَةُ لَهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت