تَفْرِيعٌ عَلَى التَّمْكِينِ: لَوْ كَانَ غَائِبًا فَحَضَرَتْ عِنْدَ الْحَاكِمِ ، وَبَذَلَتْ التَّمْكِينَ لَمْ تَجِبْ النَّفَقَةُ إلَّا بَعْدَ إعْلَامِهِ ، وَوُصُولِهِ أَوْ وَكِيلِهِ وَتَسَلُّمِهَا وَلَوْ أُعْلِمَ ، فَلَمْ يُبَادَرْ وَلَمْ يُنْفِذْ وَكِيلًا سَقَطَ عَنْهُ قَدْرُ وُصُولِهِ ، وَأُلْزِمَ بِمَا زَادَ .
وَلَوْ نَشَزَتْ ، وَعَادَتْ إلَى الطَّاعَةِ لَمْ تَجِبْ النَّفَقَةُ حَتَّى يَعْلَمَ وَيَنْقَضِيَ زَمَانٌ يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَيْهَا أَوْ وَكِيلُهُ .