وَلَا تَقْدِيرَ فِي الْمَهْرِ ، بَلْ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الزَّوْجَانِ وَإِنْ قَلَّ ، مَا لَمْ يَقْصُرْ عَنْ التَّقْوِيمِ ، كَحَبَّةٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَكَذَا لَا حَدَّ لَهُ فِي الْكَثْرَةِ ، وَقِيلَ: بِالْمَنْعِ مِنْ الزِّيَادَةِ عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ .
وَلَوْ زَادَ رُدَّ إلَيْهَا ، وَلَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ .
وَيَكْفِي فِي الْمَهْرِ ، مُشَاهَدَتُهُ إنْ كَانَ حَاضِرًا وَلَوْ جُهِلَ وَزْنُهُ أَوْ كَيْلُهُ ، كَالصُّبْرَةِ مِنْ الطَّعَامِ .
وَالْقِطْعَةِ مِنْ الذَّهَبِ .