فهرس الكتاب

الصفحة 1439 من 2979

وَلَا تَقْدِيرَ فِي الْمَهْرِ ، بَلْ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الزَّوْجَانِ وَإِنْ قَلَّ ، مَا لَمْ يَقْصُرْ عَنْ التَّقْوِيمِ ، كَحَبَّةٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَكَذَا لَا حَدَّ لَهُ فِي الْكَثْرَةِ ، وَقِيلَ: بِالْمَنْعِ مِنْ الزِّيَادَةِ عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ .

وَلَوْ زَادَ رُدَّ إلَيْهَا ، وَلَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ .

وَيَكْفِي فِي الْمَهْرِ ، مُشَاهَدَتُهُ إنْ كَانَ حَاضِرًا وَلَوْ جُهِلَ وَزْنُهُ أَوْ كَيْلُهُ ، كَالصُّبْرَةِ مِنْ الطَّعَامِ .

وَالْقِطْعَةِ مِنْ الذَّهَبِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت