وَلَوْ عَقَدَ الذِّمِّيَّانِ ، عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ ؛ لِأَنَّهُمَا يَمْلِكَانِهِ وَلَوْ أَسْلَمَا ، أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ دَفَعَ الْقِيمَةَ لِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِ الْمُسْلِمِ ، سَوَاءٌ كَانَ عَيْنًا أَوْ مَضْمُونًا .
وَلَوْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ ، أَوْ كَانَ الزَّوْجُ مُسْلِمًا قِيلَ: يَبْطُلُ الْعَقْدُ وَقِيلَ: يَصِحُّ ، وَيَثْبُتُ لَهَا مَعَ الدُّخُولِ مَهْرُ الْمِثْلِ ، وَقِيلَ: بَلْ قِيمَةُ الْخَمْرِ ، وَالثَّانِي أَشْبَهُ .