فهرس الكتاب

الصفحة 1440 من 2979

وَيَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، بِمَهْرٍ وَاحِدٍ ، وَيَكُونُ الْمَهْرُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَقِيلَ: يَسْقُطُ عَلَى مُهُورِ أَمْثَالِهِنَّ ، وَهُوَ أَشْبَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت