وَلَوْ أَوْصَى بِرَأْسٍ مِنْ مَمَالِيكِهِ ، كَانَ الْخِيَارُ فِي التَّعْيِينِ إلَى الْوَرَثَةِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا ، صَحِيحًا أَوْ مَعِيبًا .
وَلَوْ هَلَكَ مَمَالِيكُهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ إلَّا وَاحِدًا تَعَيَّنَ لِلْعَطِيَّةِ ، فَإِنْ مَاتُوا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ، فَإِنْ قُتِلُوا لَمْ تَبْطُلْ ، وَكَانَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُعَيِّنُوا لَهُ مَنْ شَاءُوا ، أَوْ يَدْفَعُوا قِيمَتَهُ إنْ صَارَتْ إلَيْهِمْ ، وَإِلَّا أَخَذَهَا مِنْ الْجَانِي .