وَتَثْبُتُ الْوَصِيَّةُ: بِشَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ ، وَمَعَ الضَّرُورَةِ - وَعَدَمِ عُدُولِ الْمُسْلِمِينَ - يُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ خَاصَّةً .
وَيُقْبَلُ فِي الشَّهَادَةِ بِالْمَالِ ، شَهَادَةُ وَاحِدٍ مَعَ الْيَمِينِ ، أَوْ شَاهِدٌ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ فِي رُبُعِ مَا شَهِدَتْ بِهِ ، وَشَهَادَةُ اثْنَتَيْنِ فِي النِّصْفِ ، وَثَلَاثٌ فِي ثَلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ ، وَشَهَادَةُ الْأَرْبَعِ فِي الْجَمِيع .