وَلَوْ أَوْصَى بِإِخْرَاجِ بَعْضِ وَلَدِهِ مِنْ تَرِكَتِهِ لَمْ يَصِحَّ ، وَهَلْ يَلْغُو اللَّفْظُ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ بَيْنَ الْبُطْلَانِ ، وَ [ بَيْنَ ] إجْرَائِهِ مَجْرَى مَنْ أَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ لِمَنْ عَدَا الْوَلَدِ ، فَتَمْضِي فِي الثُّلُثِ ، وَيَكُونُ لِلْمُخْرِجِ نُصِيبُهُ مِنْ الْبَاقِي ، بِمُوجِبِ الْفَرِيضَةِ ، وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ بِوَجْهٍ آخَرَ مَهْجُورَةٍ .