وَلَوْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ ، فَإِنْ شَرَطَ الِاجْتِمَاعَ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِشَيْءٍ مِنْ التَّصَرُّفِ ، وَكَذَا لَوْ أَطْلَقَ ، وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ ، وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَضُمَّ إلَيْهِ [ أَمِينًا ] أَمَّا لَوْ شَرَطَ الِانْفِرَادَ ، جَازَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَتَصَرَّفَ غَيْرَ مُسْتَصْحَبٍ رَأْيَ صَاحِبِهِ .