وَلَوْ وَكَّلَ زَوْجَتَهُ ، أَوْ عَبْدَ غَيْرِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَ الزَّوْجَةَ وَأَعْتَقَ الْعَبْدُ لَمْ تَبْطُلْ الْوَكَالَةُ .
أَمَّا لَوْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ بَطَلَ الْإِذْنُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى حَدِّ الْوَكَالَةِ ، بَلْ هُوَ إذْنٌ تَابِعٌ لِلْمِلْكِ .
وَإِذَا وَكَّلَ إنْسَانًا فِي الْحُكُومَةِ لَمْ يَكُنْ إذْنًا فِي قَبْضِ الْحَقِّ ، إذْ قَدْ يُوَكِّلُ مَنْ لَا يُسْتَأْمَنُ عَلَى الْمَالِ وَكَذَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ الْمَالِ ، فَأَنْكَرَ الْغَرِيمُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إذْنًا فِي مُحَاكَمَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَرْتَضِي لِلْخُصُومَةِ .