وَكُلُّ مَوْضِعٍ ، يَبْطُلُ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ ؛ فَإِنْ كَانَ سَمَّاهُ عِنْدَ الْعَقْدِ ، لَمْ يَقَعْ عَنْ أَحَدِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّاهُ ، قَضَى بِهِ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الظَّاهِرِ ، وَكَذَا لَوْ أَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ الْوَكَالَةَ .
لَكِنْ إنْ كَانَ الْوَكِيلُ مُبْطِلًا فَالْمِلْكُ لَهُ ، ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا كَانَ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ بَاطِنًا وَطَرِيقُ التَّخَلُّصِ أَنْ يَقُولَ الْمُوَكِّلُ: إنْ كَانَ لِي فَقَدْ بِعْتُهُ مِنْ الْوَكِيلِ فَيَصِحَّ الْبَيْعُ ، وَلَا يَكُونُ هَذَا تَعْلِيقًا لِلْبَيْعِ عَلَى الشَّرْطِ وَيَتَقَاصَّانِ .
وَإِنْ امْتَنَعَ الْمُوَكِّلُ مِنْ الْبَيْعِ جَازَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ عِوَضَ مَا أَدَّاهُ إلَى الْبَائِعِ عَنْ مُوَكِّلِهِ مِنْ هَذِهِ السِّلْعَةِ ، وَيَرُدُّ مَا يَفْضُلُ عَلَيْهِ أَوْ يَرْجِعُ بِمَا يَفْضُلُ لَهُ .