فَإِنْ تَصَادَقَ الْوَكِيلُ وَالْمُشْتَرِي عَلَى الثَّمَنِ ، وَدَفَعَ الْوَكِيلُ إلَى الْمُشْتَرِي السِّلْعَةَ فَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ ، كَانَ لِلْمُوَكِّلِ الرُّجُوعُ عَلَى أَيِّهِمَا شَاءَ بِقِيمَتِهِ .
لَكِنْ إنْ رَجَعَ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا يَرْجِعُ عَلَى الْوَكِيلِ ، لِتَصْدِيقِهِ لَهُ فِي الْإِذْنِ ، وَإِنْ رَجَعَ عَلَى الْوَكِيلِ ، رَجَعَ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ ، مِنْ ثَمَنِهِ وَمَا اغْتَرَمَهُ .