وَإِطْلَاقُ الْوَكَالَةِ ، يَقْتَضِي الِابْتِيَاعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ بِنَقْدِ الْبَلَدِ حَالًّا ، وَأَنْ يَبْتَاعَ الصَّحِيحَ دُونَ الْمَعِيبِ ، وَلَوْ خَالَفَ لَمْ يَصِحَّ ، وَوَقَفَ عَلَى إجَازَةِ الْمَالِكِ .
وَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ بِثَمَنٍ ، فَأَنْكَرَ الْمَالِكُ الْإِذْنَ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ ، ثُمَّ تُسْتَعَادُ الْعَيْنُ إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً ، وَمِثْلُهَا أَوْ قِيمَتُهَا إنْ كَانَتْ تَالِفَةً وَقِيلَ: يَلْزَمُ الدَّلَّالَ إتْمَامُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمَالِكُ ، وَهُوَ بَعِيدٌ .