فهرس الكتاب

الصفحة 1093 من 2979

وَإِطْلَاقُ الْوَكَالَةِ فِي الْبَيْعِ ، يَقْتَضِي تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ وَاجِبَاتِهِ وَكَذَا إطْلَاقُ الْوَكَالَةِ فِي الشِّرَاءِ ، يَقْتَضِي الْإِذْنَ فِي تَسْلِيمِ الثَّمَنِ ، لَكِنْ لَا يَقْتَضِي الْإِذْنُ فِي الْبَيْعِ قَبْضَ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يُؤْمَنُ عَلَى الْقَبْضِ وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَرُدَّ بِالْعَيْبِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ ، مَعَ حُضُورِ الْمُوَكِّلِ وَغَيْبَتِهِ وَلَوْ مَنَعَهُ الْمُوَكِّلُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُخَالَفَتُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت