وَإِذَا أَطْلَقَ الْمُزَارَعَةَ ، زَرَعَ مَا شَاءَ .
وَإِنْ عَيَّنَ الزَّرْعَ لَمْ يَجُزْ التَّعَدِّي ، وَلَوْ زَرَعَ مَا هُوَ أَضَرُّ وَالْحَالُ هَذِهِ ، كَانَ لِمَالِكِهَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ إنْ شَاءَ ، أَوْ الْمُسَمَّى مَعَ الْأَرْشِ ، وَلَوْ كَانَ أَقَلَّ ضَرَرًا ، جَازَ .