وَلَوْ زَارَعَ عَلَيْهَا أَوْ آجَرَهَا لِلزِّرَاعَةِ وَلَا مَاءَ لَهَا ، مَعَ عِلْمِ الْمُزَارِعِ لَمْ يَتَخَيَّرْ ، وَمَعَ الْجَهَالَةِ لَهُ الْفَسْخُ .
أَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَهَا مُطْلَقًا ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ الزِّرَاعَةَ لَمْ يُفْسَخْ ، لِإِمْكَانِ الِانْتِفَاعِ بِهَا بِغَيْرِ الزَّرْعِ .
وَكَذَا لَوْ شَرَطَ الزِّرَاعَةَ ، وَكَانَتْ فِي بِلَادٍ تَسْقِيهَا الْغُيُوثُ غَالِبًا .