فهرس الكتاب

الصفحة 1005 من 2979

وَلَوْ زَارَعَ عَلَيْهَا أَوْ آجَرَهَا لِلزِّرَاعَةِ وَلَا مَاءَ لَهَا ، مَعَ عِلْمِ الْمُزَارِعِ لَمْ يَتَخَيَّرْ ، وَمَعَ الْجَهَالَةِ لَهُ الْفَسْخُ .

أَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَهَا مُطْلَقًا ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ الزِّرَاعَةَ لَمْ يُفْسَخْ ، لِإِمْكَانِ الِانْتِفَاعِ بِهَا بِغَيْرِ الزَّرْعِ .

وَكَذَا لَوْ شَرَطَ الزِّرَاعَةَ ، وَكَانَتْ فِي بِلَادٍ تَسْقِيهَا الْغُيُوثُ غَالِبًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت