وَإِذَا أَخَلَّ الْمُصَلِّي بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ ، عَنْ ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ ، أَعَادَ فِي الْوَقْتِ وَخَارِجِهِ .
فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ [ مُطْلَقًا ] ، وَقِيلَ: يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ .
وَلَوْ رَأَى النَّجَاسَةَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ إلْقَاءُ الثَّوْبِ ، وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ بِغَيْرِهِ وَجَبَ وَأَتَمَّ .
وَإِنْ تَعَذَّرَ إلَّا بِمَا يُبْطِلُهَا ، اسْتَأْنَفَ ، وَالْمُرَبِّيَةُ لِلصَّبِيِّ ، إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا ثَوْبٌ إلَّا وَاحِدٌ ، غَسَلَتْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً .
وَإِنْ جَعَلَتْ تِلْكَ الْغَسْلَةَ [ فِي ] آخِرِ النَّهَارِ .
أَمَامَ صَلَاةِ الظُّهْرِ ، كَانَ حَسَنًا