الثَّانِيَةُ: لَوْ بَاعَ مُرَابَحَةً ، فَبَانَ رَأْسُ مَالِهِ أَقَلَّ ، كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ بَيْنَ رَدِّهِ وَأَخْذِهِ بِالثَّمَنِ ؛ وَقِيلَ: يَأْخُذُهُ بِإِسْقَاطِ الزِّيَادَةِ .
وَلَوْ قَالَ: اشْتَرَيْته بِأَكْثَرَ ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ، وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً ، وَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَى الْمُبْتَاعِ يَمِينٌ ، إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ الْعِلْمَ .