وَأَمَّا الْحُكْمُ: فَفِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: مَنْ بَاعَ غَيْرَهُ مَتَاعًا ، جَازَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْهُ ، بِزِيَادَةٍ وَنَقِيصَةٍ ، حَالًّا وَمُؤَجَّلًا بَعْدَ قَبْضِهِ وَيُكْرَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ إذَا كَانَ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ عَلَى الْأَظْهَرِ وَلَوْ كَانَ شَرَطَ فِي حَالِ الْبَيْعِ أَنْ يَبِيعَهُ لَمْ يَجُزْ .
وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَصْدِهِمَا وَلَمْ يُشْرِطْهُ لَفْظًا ، كُرِهَ .
وَإِذَا عَرَفْت هَذَا ، فَلَوْ بَاعَ غُلَامَهُ سِلْعَةً ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِزِيَادَةٍ ، جَازَ أَنْ يُخَيِّرَ بِالثَّمَنِ الثَّانِي ، إنْ لَمْ يَكُنْ شَرَطَ إعَادَتَهُ ، وَلَوْ شَرَطَ لَمْ يَجُزْ ، لِأَنَّهُ خِيَانَةٌ .