عَلَى غَائِبٍ .
وَأَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي مُسْلِمًا ، إذَا ابْتَاعَ [ عَبْدًا ] مُسْلِمًا ؛ وَقِيلَ: يَجُوزُ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا ، وَيُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ مِنْ مُسْلِمٍ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .
وَلَوْ ابْتَاعَ [ الْكَافِرُ ] أَبَاهُ الْمُسْلِمَ ، هَلْ يَصِحُّ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ ، وَالْأَشْبَهُ الْجَوَازُ ، لِانْتِفَاءِ السَّبِيلِ بِالْعِتْقِ .