الثَّالِثُ: لَوْ وُجِدَ شَيْءٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ وَلِأَهْلِ الْحَرْبِ ، كَالْخَيْمَةِ وَالسِّلَاحِ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ اللُّقَطَةِ ، وَقِيلَ: يُعَرَّفُ سَنَةً ثُمَّ يُلْحَقُ بِالْغَنِيمَةِ ، وَهُوَ تَحَكُّمٌ