فُرُوعٌ: [ الْأَوَّلُ: ] إذَا بَاعَ أَحَدُ الْغَانِمِينَ غَانِمًا شَيْئًا ، أَوْ وَهَبَهُ ، لَمْ يَصِحَّ .
وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ يَصِحُّ فِي قَدْرِ حِصَّتِهِ .
وَيَكُونُ الثَّانِي أَحَقَّ بِالْيَدِ عَلَى قَوْلٍ .
وَلَوْ خَرَجَ هَذَا إلَى دَارِ الْحَرْبِ ، أَعَادَهُ إلَى الْمَغْنَمِ ، لَا إلَى دَافِعِهِ .
وَلَوْ كَانَ الْقَابِضُ مِنْ غَيْرِ الْغَانِمِينَ ، لَمْ تُقَرَّ يَدُهُ عَلَيْهِ .