فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 2979

فُرُوعٌ: [ الْأَوَّلُ: ] إذَا بَاعَ أَحَدُ الْغَانِمِينَ غَانِمًا شَيْئًا ، أَوْ وَهَبَهُ ، لَمْ يَصِحَّ .

وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ يَصِحُّ فِي قَدْرِ حِصَّتِهِ .

وَيَكُونُ الثَّانِي أَحَقَّ بِالْيَدِ عَلَى قَوْلٍ .

وَلَوْ خَرَجَ هَذَا إلَى دَارِ الْحَرْبِ ، أَعَادَهُ إلَى الْمَغْنَمِ ، لَا إلَى دَافِعِهِ .

وَلَوْ كَانَ الْقَابِضُ مِنْ غَيْرِ الْغَانِمِينَ ، لَمْ تُقَرَّ يَدُهُ عَلَيْهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت