السَّابِعَةُ: لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ طَوَافِ النِّسَاءِ عَلَى السَّعْيِ ، لِمُتَمَتِّعٍ وَلَا لِغَيْرِهِ اخْتِيَارًا ، وَيَجُوزُ مَعَ الضَّرُورَةِ وَالْخَوْفِ مِنْ الْحَيْضِ .
الثَّامِنَةُ: مَنْ قَدَّمَ طَوَافَ النِّسَاءِ عَلَى السَّعْيِ سَاهِيًا أَجْزَأَهُ ، وَلَوْ كَانَ عَامِدًا لَمْ يُجْزِ