الْخَامِسَةُ: مَنْ طَافَ ، كَانَ بِالْخِيَارِ فِي تَأْخِيرِ السَّعْيِ إلَى الْغَدِ ، ثُمَّ لَا يَجُوزُ مَعَ الْقُدْرَةِ .
السَّادِسَةُ: يَجِبُ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ تَأْخِيرُ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ ، حَتَّى يَقِفَ بِالْمَوْقِفَيْنِ ، وَيَقْضِي مَنَاسِكَهُ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَلَا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ إلَّا لِلْمَرِيضِ وَالْمَرْأَةِ الَّتِي تَخَافُ الْحَيْضَ ، وَالشَّيْخِ الْعَاجِزِ ، وَيَجُوزُ التَّقْدِيمُ لِلْقَارِنِ وَالْمُفْرِدِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ