تَفْرِيعٌ [ الْأَوَّلُ ] : إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْعَقْدِ ، فَادَّعَى أَحَدُهُمَا وُقُوعَهُ فِي الْإِحْرَامِ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي الْإِحْلَالَ ، تَرْجِيحًا لِجَانِبِ الصِّحَّةِ .
لَكِنْ إنْ كَانَ الْمُنْكِرُ الْمَرْأَةَ ، كَانَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، لِاعْتِرَافِهِ بِمَا يَمْنَعُ مِنْ الْوَطْءِ ، وَلَوْ قِيلَ: لَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ كَانَ حَسَنًا .
الثَّانِي: إذَا وَكَّلَ فِي حَالِ إحْرَامِهِ فَأَوْقَعَ ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ إحْلَالِ الْمُوَكِّلِ بَطَلَ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ صَحَّ .
وَيَجُوزُ مُرَاجَعَةُ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ ، وَشِرَاءُ الْإِمَاءِ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ