الرَّابِعَةُ: إذَا اشْتَرَطَ فِي إحْرَامِهِ أَنْ يُحِلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ ثُمَّ أُحْصِرَ ، تَحَلَّلَ .
وَهَلْ يَسْقُطُ الْهَدْيُ ؟ قِيلَ: نَعَمْ ، وَقِيلَ: لَا ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ .
وَفَائِدَةُ الِاشْتِرَاطِ جَوَازُ التَّحَلُّلِ عِنْدَ الْإِحْصَارِ ، وَقِيلَ يَجُوزُ التَّحَلُّلُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ .