الثَّالِثَةُ: إذَا أَحْرَمَ الْوَلِيُّ بِالصَّبِيِّ ، جَرَّدَهُ مِنْ فَخٍّ ، وَفَعَلَ بِهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَجَنَّبَهُ مَا يَجْتَنِبُهُ .
وَلَوْ فَعَلَ الصَّبِيُّ مَا يَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ ، لَزِمَ ذَلِكَ الْوَلِيَّ فِي مَالِهِ .
وَكُلُّ مَا يَعْجَزُ عَنْهُ الصَّبِيُّ يَتَوَلَّاهُ الْوَلِيُّ مِنْ تَلْبِيَةٍ وَطَوَافٍ وَسَعْيٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ .
وَيَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ الْهَدْيُ مِنْ مَالِهِ أَيْضًا .
وَرُوِيَ: إذَا كَانَ الصَّبِيُّ مُمَيِّزًا جَازَ أَمْرُهُ بِالصِّيَامِ عَنْ الْهَدْيِ ، وَلَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصِّيَامِ صَامَ الْوَلِيُّ عَنْهُ مَعَ الْعَجْزِ عَنْ الْهَدْيِ .