فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 2979

الثَّالِثَةُ: إذَا أَحْرَمَ الْوَلِيُّ بِالصَّبِيِّ ، جَرَّدَهُ مِنْ فَخٍّ ، وَفَعَلَ بِهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَجَنَّبَهُ مَا يَجْتَنِبُهُ .

وَلَوْ فَعَلَ الصَّبِيُّ مَا يَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ ، لَزِمَ ذَلِكَ الْوَلِيَّ فِي مَالِهِ .

وَكُلُّ مَا يَعْجَزُ عَنْهُ الصَّبِيُّ يَتَوَلَّاهُ الْوَلِيُّ مِنْ تَلْبِيَةٍ وَطَوَافٍ وَسَعْيٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ .

وَيَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ الْهَدْيُ مِنْ مَالِهِ أَيْضًا .

وَرُوِيَ: إذَا كَانَ الصَّبِيُّ مُمَيِّزًا جَازَ أَمْرُهُ بِالصِّيَامِ عَنْ الْهَدْيِ ، وَلَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصِّيَامِ صَامَ الْوَلِيُّ عَنْهُ مَعَ الْعَجْزِ عَنْ الْهَدْيِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت