الثَّانِي: الْحُرِّيَّةُ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَمْلُوكِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ .
وَلَوْ تَكَلَّفَهُ بِإِذْنِهِ صَحَّ حَجُّهُ ، لَكِنْ لَا تُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ .
فَإِنْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ بِالْمَشْعَرِ مُعْتَقًا أَجْزَأَهُ .
وَلَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ ثُمَّ أُعْتِقَ بَعْدَ فَوَاتِ الْمَوْقِفَيْنِ وَجَبَ [ عَلَيْهِ ] الْقَضَاءُ ، وَلَمْ يُجْزِهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ .