فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 2979

الثَّانِي: الْحُرِّيَّةُ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَمْلُوكِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ .

وَلَوْ تَكَلَّفَهُ بِإِذْنِهِ صَحَّ حَجُّهُ ، لَكِنْ لَا تُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ .

فَإِنْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ بِالْمَشْعَرِ مُعْتَقًا أَجْزَأَهُ .

وَلَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ ثُمَّ أُعْتِقَ بَعْدَ فَوَاتِ الْمَوْقِفَيْنِ وَجَبَ [ عَلَيْهِ ] الْقَضَاءُ ، وَلَمْ يُجْزِهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت