فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 2979

السَّادِسُ: اسْتِدَامَةُ اللُّبْثِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَوْ خَرَجَ لِغَيْرِ الْأَسْبَابِ الْمُبِيحَةِ ، بَطَلَ اعْتِكَافُهُ ، طَوْعًا خَرَجَ أَوْ كَرْهًا .

فَإِنْ لَمْ يَمْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، بَطَلَ الِاعْتِكَافُ .

وَإِنْ مَضَتْ فَهِيَ صَحِيحَةٌ إلَى حِينِ خُرُوجِهِ .

وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ مُعَيَّنَةٍ ، ثُمَّ خَرَجَ قَبْلَ إكْمَالِهَا بَطَلَ الْجَمِيعِ إنْ شَرَطَ التَّتَابُعَ ، وَيَسْتَأْنِفُ .

وَيَجُوزُ الْخُرُوجِ لِلْأُمُورِ الضَّرُورِيَّةِ ، كَقَضَاءِ الْحَاجَةِ ، وَالِاغْتِسَالِ ، وَشَهَادَةِ الْجِنَازَةِ ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَتَشْيِيعِ الْمُؤْمِنِ ، وَإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ .

وَإِذَا خَرَجَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ: الْجُلُوسُ ، وَلَا الْمَشْيُ تَحْتَ الظِّلَالِ ، وَلَا الصَّلَاةُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ إلَّا بِمَكَّةَ فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِهَا أَيْنَ شَاءَ .

وَلَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ سَاهِيًا لَمْ يَبْطُلْ اعْتِكَافُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت