فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 2979

الثَّانِي: إذَا أُعْتِقَ فِي أَثْنَاءِ الِاعْتِكَافِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ الْمُضِيُّ فِيهِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ شَرَعَ [ فِيهِ ] بِإِذْنِ الْمَوْلَى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت