الثَّانِيَةُ: يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يَقْضِيَ مَا فَاتَ [ مِنْ ] الْمَيِّتِ مِنْ صِيَامٍ وَاجِبٍ ، رَمَضَانَ كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ، سَوَاءٌ فَاتَ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ .
وَلَا يَقْضِي الْوَلِيُّ إلَّا مَا تَمَكَّنَ الْمَيِّتُ مِنْ قَضَائِهِ وَأَهْمَلَهُ ، إلَّا مَا يَفُوتُ بِالسَّفَرِ ، فَإِنَّهُ يُقْضَى وَلَوْ مَاتَ مُسَافِرًا عَلَى رِوَايَةٍ ، وَالْوَلِيُّ هُوَ أَكْبَرُ أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ .
وَلَوْ كَانَ الْأَكْبَرُ أُنْثَى لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ .
وَلَوْ كَانَ لَهُ وَلِيَّانِ أَوْ أَوْلِيَاءُ مُتَسَاوُونَ فِي السِّنِّ ، تَسَاوَوْا فِي الْقَضَاءِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .
وَلَوْ تَبَرَّعَ بِالْقَضَاءِ بَعْضٌ سَقَطَ ، وَهَلْ يُقْضَى عَنْ الْمَرْأَةِ مَا فَاتَهَا ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ .