فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 2979

الثَّانِيَةُ: يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يَقْضِيَ مَا فَاتَ [ مِنْ ] الْمَيِّتِ مِنْ صِيَامٍ وَاجِبٍ ، رَمَضَانَ كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ، سَوَاءٌ فَاتَ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ .

وَلَا يَقْضِي الْوَلِيُّ إلَّا مَا تَمَكَّنَ الْمَيِّتُ مِنْ قَضَائِهِ وَأَهْمَلَهُ ، إلَّا مَا يَفُوتُ بِالسَّفَرِ ، فَإِنَّهُ يُقْضَى وَلَوْ مَاتَ مُسَافِرًا عَلَى رِوَايَةٍ ، وَالْوَلِيُّ هُوَ أَكْبَرُ أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ .

وَلَوْ كَانَ الْأَكْبَرُ أُنْثَى لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ .

وَلَوْ كَانَ لَهُ وَلِيَّانِ أَوْ أَوْلِيَاءُ مُتَسَاوُونَ فِي السِّنِّ ، تَسَاوَوْا فِي الْقَضَاءِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .

وَلَوْ تَبَرَّعَ بِالْقَضَاءِ بَعْضٌ سَقَطَ ، وَهَلْ يُقْضَى عَنْ الْمَرْأَةِ مَا فَاتَهَا ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت