فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 2979

وَفِي هَذَا الْبَابِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: مَنْ فَاتَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ أَوْ بَعْضُهُ لِمَرَضٍ ، فَإِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ لَمْ يُقْضَ عَنْهُ وُجُوبًا ، وَيُسْتَحَبُّ .

وَإِنْ اسْتَمَرَّ بِهِ الْمَرَضُ إلَى رَمَضَانَ آخَرَ ، سَقَطَ عَنْهُ قَضَاؤُهُ عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَكَفَّرَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ السَّالِفِ بِمُدٍّ مِنْ الطَّعَامِ .

وَإِنْ بَرِئَ بَيْنَهُمَا ، وَأَخَّرَهُ عَازِمًا عَلَى الْقَضَاءِ ، قَضَاهُ وَلَا كَفَّارَةَ .

وَإِنْ تَرَكَهُ تَهَاوُنًا ، قَضَاهُ وَكَفَّرَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ السَّالِفِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت