وَفِي هَذَا الْبَابِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: مَنْ فَاتَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ أَوْ بَعْضُهُ لِمَرَضٍ ، فَإِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ لَمْ يُقْضَ عَنْهُ وُجُوبًا ، وَيُسْتَحَبُّ .
وَإِنْ اسْتَمَرَّ بِهِ الْمَرَضُ إلَى رَمَضَانَ آخَرَ ، سَقَطَ عَنْهُ قَضَاؤُهُ عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَكَفَّرَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ السَّالِفِ بِمُدٍّ مِنْ الطَّعَامِ .
وَإِنْ بَرِئَ بَيْنَهُمَا ، وَأَخَّرَهُ عَازِمًا عَلَى الْقَضَاءِ ، قَضَاهُ وَلَا كَفَّارَةَ .
وَإِنْ تَرَكَهُ تَهَاوُنًا ، قَضَاهُ وَكَفَّرَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ السَّالِفِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ .