الْخَامِسُ: يَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا وَطْؤُهَا حَتَّى تَطْهُرَ .
وَيَجُوزُ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِمَا عَدَا الْقُبُلِ .
فَإِنْ وَطِئَ عَامِدًا عَالِمًا ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَقِيلَ: لَا تَجِبُ ، وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ .
وَالْكَفَّارَةُ فِي أَوَّلِهِ دِينَارٌ ، وَفِي وَسَطِهِ نِصْفٌ ، وَفِي آخِرِهِ رُبُعٌ .
وَلَوْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْوَطْءُ فِي وَقْتٍ لَا تَخْتَلِفُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ ، لَمْ تَتَكَرَّرْ ، وَقِيلَ: بَلْ يَتَكَرَّرُ ، وَالْأَوَّلُ أَقْوَى .
وَإِنْ اخْتَلَفَتْ تَكَرَّرَتْ .
السَّادِسُ: لَا يَصِحُّ طَلَاقُهَا ، إذَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا ، وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ مَعَهَا .