فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 2979

الْخَامِسُ: يَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا وَطْؤُهَا حَتَّى تَطْهُرَ .

وَيَجُوزُ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِمَا عَدَا الْقُبُلِ .

فَإِنْ وَطِئَ عَامِدًا عَالِمًا ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَقِيلَ: لَا تَجِبُ ، وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ .

وَالْكَفَّارَةُ فِي أَوَّلِهِ دِينَارٌ ، وَفِي وَسَطِهِ نِصْفٌ ، وَفِي آخِرِهِ رُبُعٌ .

وَلَوْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْوَطْءُ فِي وَقْتٍ لَا تَخْتَلِفُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ ، لَمْ تَتَكَرَّرْ ، وَقِيلَ: بَلْ يَتَكَرَّرُ ، وَالْأَوَّلُ أَقْوَى .

وَإِنْ اخْتَلَفَتْ تَكَرَّرَتْ .

السَّادِسُ: لَا يَصِحُّ طَلَاقُهَا ، إذَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا ، وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ مَعَهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت