فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 2979

وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ: فَثَمَانِيَةُ أَشْيَاءَ: الْأَوَّلُ: يَحْرُمُ عَلَيْهَا كُلُّ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الطَّهَارَةُ ، كَالصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ وَمَسِّ كِتَابَةِ الْقُرْآنِ .

وَيُكْرَهُ حَمْلُ الْمُصْحَفِ وَلَمْسُ هَامِشِهِ .

وَلَوْ تَطَهَّرَتْ لَمْ يَرْتَفِعْ حَدَثُهَا .

الثَّانِي: لَا يَصِحُّ مِنْهَا الصَّوْمُ .

الثَّالِثُ: لَا يَجُوزُ لَهَا الْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ .

وَيُكْرَهُ الْجَوَازُ فِيهِ .

الرَّابِعُ: لَا يَجُوزُ لَهَا قِرَاءَةُ شَيْءٍ مِنْ الْعَزَائِمِ .

وَيُكْرَهُ لَهَا مَا عَدَا ذَلِكَ .

وَتَسْجُدُ لَوْ تَلَتْ السَّجْدَةَ ، وَكَذَا إنْ اسْتَمَعَتْ عَلَى الْأَظْهَرِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت