السَّادِسَةُ: إذَا مَلَكَ نَخْلًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُ ثَمَرَتِهِ فَالزَّكَاةُ عَلَيْهِ ، وَكَذَا إذَا اشْتَرَى ثَمَرَةً عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَصِحُّ .
فَإِنْ مَلَكَ الثَّمَرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَالزَّكَاةُ عَلَى الْمُمَلَّكِ ، وَالْأَوْلَى الِاعْتِبَارُ بِكَوْنِهِ تَمْرًا ، لِتَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِمَا يُسَمَّى تَمْرًا ، لَا بِمَا يُسَمَّى بُسْرًا .