فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 2979

السَّادِسَةُ: إذَا مَلَكَ نَخْلًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُ ثَمَرَتِهِ فَالزَّكَاةُ عَلَيْهِ ، وَكَذَا إذَا اشْتَرَى ثَمَرَةً عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَصِحُّ .

فَإِنْ مَلَكَ الثَّمَرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَالزَّكَاةُ عَلَى الْمُمَلَّكِ ، وَالْأَوْلَى الِاعْتِبَارُ بِكَوْنِهِ تَمْرًا ، لِتَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِمَا يُسَمَّى تَمْرًا ، لَا بِمَا يُسَمَّى بُسْرًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت