الْخَامِسَةُ: إذَا مَاتَ الْمَالِكُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَظَهَرَتْ الثَّمَرَةُ وَبَلَغَتْ [ نِصَابًا ] ، لَمْ يَجِبْ عَلَى الْوَارِثِ زَكَاتُهَا .
وَلَوْ قُضِيَ الدَّيْنُ ، وَفَضُلَ مِنْهَا النِّصَابُ ، لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ ؛ لِأَنَّهَا عَلَى حُكْمِ مَالِ الْمَيِّتِ .
وَلَوْ صَارَتْ ثَمَرًا وَالْمَالِكُ حَيٌّ ثُمَّ مَاتَ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ وَإِنْ كَانَ دَيْنُهُ يَسْتَغْرِقُ تَرِكَتَهُ .
وَلَوْ ضَاقَتْ التَّرِكَةُ عَنْ الدَّيْنِ ، وَقِيلَ: يَقَعُ التَّحَاصُّ بَيْنَ أَرْبَابِ الزَّكَاةِ وَالدُّيَّانِ ، وَقِيلَ: تُقَدَّمُ الزَّكَاةُ لِتَعَلُّقِهَا بِالْعَيْنِ قَبْلَ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِهَا ، وَهُوَ الْأَقْوَى .