لِيُوَزِّعَهَا ، كَمَا لَوْ كَانَ الْقَاتِلُ هُنَاكَ .
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَاقِلَةٌ ، أَوْ عَجَزَتْ عَنْ الدِّيَةِ ، أُخِذَتْ مِنْ الْجَانِي .
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، أُخِذَتْ مِنْ الْإِمَامِ .
وَقِيلَ: مَعَ فَقْرِ الْعَاقِلَةِ أَوْ عَدَمِهَا ، تُؤْخَذُ مِنْ الْإِمَامِ دُونَ الْقَاتِلِ ، وَالْأَوَّلُ مَرْوِيٌّ .
وَدِيَةُ الْخَطَأِ شَبِيهِ الْعَمْدِ ، فِي مَالِ الْجَانِي ، فَإِنْ مَاتَ أَوْ هَرَبَ ، قِيلَ: تُؤْخَذُ مِنْ الْأَقْرَبِ إلَيْهِ ، مِمَّنْ يَرِثُ دِيَتَهُ .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ .
وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَصَرَهَا عَلَى الْجَانِي ، وَتُوقَعُ مَعَ فَقْرِهِ وَيُسْرِهِ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ .