وَلَوْ شَجَّهُ فِي رَأْسِهِ وَجَبْهَتِهِ ، فَالْأَقْرَبُ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ ؛ لِأَنَّهُمَا عُضْوٌ وَاحِدٌ وَأَمَّا الْهَاشِمَةُ: فَهِيَ الَّتِي تُهَشِّمُ الْعَظْمَ ، وَدِيَتُهَا عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ أَرْبَاعًا إنْ كَانَ خَطَأً وَأَثْلَاثًا إنْ كَانَ شَبِيهَ الْعَمْدِ ، وَلَا قِصَاصَ فِيهَا .
وَيَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِالْكَسْرِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُرْحٌ .
وَلَوْ أَوْضَحَهُ اثْنَتَيْنِ ، وَهَشَّمَهُ فِيهِمَا ، وَاتَّصَلَ الْهَشْمُ بَاطِنًا قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ: هُمَا هَاشِمَتَانِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .
وَأَمَّا الْمُنَقِّلَةُ: فَهِيَ الَّتِي تُحْوِجُ إلَى نَقْلِ الْعَظْمِ وَدِيَتُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ بَعِيرًا ، وَلَا قِصَاصَ فِيهَا ، وَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتَصَّ فِي قَدْرِ الْمُوضِحَةِ ، وَيَأْخُذَ دِيَةَ مَا زَادَ ، وَهُوَ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ .