وَلَوْ جَنَى الْعَبْدُ عَلَى الْحُرِّ خَطَأً لَمْ يَضْمَنْهُ الْمَوْلَى ، وَدَفَعَهُ إنْ شَاءَ أَوْ فَدَاهُ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ ، وَالْخِيَارُ فِي ذَلِكَ إلَيْهِ ، وَلَا يَتَخَيَّرُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ .
وَكَذَا لَوْ كَانَتْ جِنَايَتُهُ لَا تَسْتَوْعِبُ دِيَتَهُ ، تَخَيَّرَ مَوْلَاهُ فِي دَفْعِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ أَوْ تَسْلِيمِ الْعَبْدِ لِيُسْتَرَقَّ مِنْهُ بِقَدْرِ تِلْكَ الْجِنَايَةِ .
وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، الْقِنُّ وَالْمُدَبَّرُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى .
وَفِي أُمِّ الْوَلَدِ تَرَدُّدٌ ، عَلَى مَا مَضَى[ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهَا كَالْقِنِّ فَإِذَا دَفَعَهَا الْمَالِكُ فِي جِنَايَتِهَا اسْتَرَقَّهَا الْمَجْنِيّ عَلَيْهِ أَوْ وَرَثَتُهُ .
وَفِي رِوَايَةٍ: جِنَايَتُهَا عَلَى مَوْلَاهَا ]