فهرس الكتاب

الصفحة 2843 من 2979

وَلَوْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ خُنْثَى ، فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ ذَكَرٌ ، فَجَنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ فِي ذَكَرِهِ وَأُنْثَيَيْهِ الْقِصَاصُ ، وَفِي الشَّفْرَيْنِ الْحُكُومَةُ .

وَلَوْ كَانَ الْجَانِي امْرَأَةً ، كَانَ فِي الْمَذَاكِيرِ الدِّيَةُ ، وَفِي الشَّفْرَيْنِ الْحُكُومَةُ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا أَصْلًا .

وَلَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ امْرَأَةٌ ، فَلَا قِصَاصَ عَلَى الرَّجُلِ فِيهِمَا ، وَعَلَيْهِ فِي الشَّفْرَيْنِ دِيَتُهَا .

وَفِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ الْحُكُومَةُ وَلَوْ جَنَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ ، كَانَ فِي الشَّفْرَيْنِ الْقِصَاصُ ، وَفِي الْمَذَاكِيرِ الْحُكُومَةُ .

وَلَوْ لَمْ يَصْبِرْ حَتَّى تُسْتَبَانَ حَالُهُ ، فَإِنْ طَالَبَ بِالْقِصَاصِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ لِتَحَقُّقِ الِاحْتِمَالِ .

وَلَوْ طَالَبَ بِالدِّيَةِ ، أُعْطِيَ الْيَقِينَ ، وَهُوَ دِيَةُ الشَّفْرَيْنِ .

وَلَوْ تَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ رَجُلٌ ، أَكْمَلَ لَهُ دِيَةَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ ، وَالْحُكُومَةُ فِي الشَّفْرَيْنِ أَوْ [ تَبَيَّنَ ] أَنَّهُ أُنْثَى ، أُعْطَى الْحُكُومَةَ فِي الْبَاقِي .

وَلَوْ قَالَ: أُطَالِبُ بِدِيَةِ عُضْوٍ ، مَعَ بَقَاءِ الْقِصَاصِ فِي الْبَاقِي ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ، وَلَوْ طَالَبَ بِالْحُكُومَةِ مَعَ بَقَاءِ الْقِصَاصِ صَحَّ ، وَيُعْطَى أَقَلَّ الْحُكُومَتَيْنِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت