الشَّرْطُ الثَّالِثُ: الْحَوْلُ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ فِي: الْحَيَوَانِ .
وَالنَّقْدَيْنِ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ .
وَفِي مَالِ التِّجَارَةِ ، وَالْخَيْلِ ، مِمَّا يُسْتَحَبُّ فِيهِ وَحْدَهُ أَنْ يَمْضِيَ [ لَهُ ] أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ يُهِلُّ الثَّانِيَ عَشَرَ فَعِنْدَ هِلَالِهِ تَجِبُ وَلَوْ لَمْ يُكْمِلْ أَيَّامَ الْحَوْلِ .
وَلَوْ اخْتَلَّ أَحَدُ شُرُوطِهَا فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ ، بَطَلَ الْحَوْلُ ، مِثْلُ: إنْ نَقَصَتْ عَنْ النِّصَابِ فَأَتَمَّهَا ، أَوْ عَاوَضَهَا بِجِنْسِهَا ، أَوْ بِمِثْلِهَا عَلَى الْأَصَحِّ ، وَقِيلَ: إذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِرَارًا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ .
وَقِيلَ: لَا تَجِبُ ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ .
وَلَا تُعَدُّ السِّخَالُ مَعَ الْأُمَّهَاتِ بَلْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَوْلٌ عَلَى انْفِرَادِهِ .
وَلَوْ حَالَ الْحَوْلُ فَتَلِفَ مِنْ النِّصَابِ شَيْءٌ ، فَإِنْ فَرَّطَ الْمَالِكُ ضَمِنَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَّطَ سَقَطَ مِنْ الْفَرِيضَةِ بِنِسْبَةِ التَّالِفِ مِنْ النِّصَابِ .
وَإِذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ قَبْلَ الْحَوْلِ لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ ، وَاسْتَأْنَفَ وَرَثَتُهُ الْحَوْلَ .
وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ وَجَبَتْ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ فِطْرَةٍ لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ ، وَوَجَبَتْ الزَّكَاةُ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ مَا دَامَ بَاقِيًا .