الشَّرْطُ الثَّانِي: السَّوْمُ فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْمَعْلُوفَةِ ، وَلَا فِي السِّخَالِ ، إلَّا إذَا اسْتَغْنَتْ عَنْ الْأُمَّهَاتِ بِالرَّعْيِ .
وَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِمْرَارِ السَّوْمِ جُمْلَةَ الْحَوْلِ ، فَلَوْ عَلَفَهَا بَعْضًا وَلَوْ يَوْمًا ، اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ عِنْدَ اسْتِئْنَافِ السَّوْمِ .
وَلَا اعْتِبَارَ بِاللَّحْظَةِ عَادَةً ، وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ فِي اجْتِمَاعِ السَّوْمِ وَالْعَلَفِ ، الْأَغْلَبُ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .
وَلَوْ اعْتَلَفَتْ مِنْ نَفْسِهَا بِمَا يُعْتَدُّ بِهِ ، بَطَلَ حَوْلُهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ اسْمِ السَّوْمِ .
وَكَذَا لَوْ مَنَعَ السَّائِمَةَ مَانِعٌ كَالثَّلْجِ ، فَعَلَفَهَا الْمَالِكُ أَوْ غَيْرُهُ ، بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ .