فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 2979

الشَّرْطُ الثَّانِي: السَّوْمُ فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْمَعْلُوفَةِ ، وَلَا فِي السِّخَالِ ، إلَّا إذَا اسْتَغْنَتْ عَنْ الْأُمَّهَاتِ بِالرَّعْيِ .

وَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِمْرَارِ السَّوْمِ جُمْلَةَ الْحَوْلِ ، فَلَوْ عَلَفَهَا بَعْضًا وَلَوْ يَوْمًا ، اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ عِنْدَ اسْتِئْنَافِ السَّوْمِ .

وَلَا اعْتِبَارَ بِاللَّحْظَةِ عَادَةً ، وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ فِي اجْتِمَاعِ السَّوْمِ وَالْعَلَفِ ، الْأَغْلَبُ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .

وَلَوْ اعْتَلَفَتْ مِنْ نَفْسِهَا بِمَا يُعْتَدُّ بِهِ ، بَطَلَ حَوْلُهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ اسْمِ السَّوْمِ .

وَكَذَا لَوْ مَنَعَ السَّائِمَةَ مَانِعٌ كَالثَّلْجِ ، فَعَلَفَهَا الْمَالِكُ أَوْ غَيْرُهُ ، بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت