( السَّابِعَةُ ) : قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ: لَوْ ادَّعَى قَتْلَ الْعَمْدِ ، وَأَقَامَ شَاهِدًا وَامْرَأَتَيْنِ ، ثُمَّ عَفَا لَمْ يَصِحَّ ، لِأَنَّهُ عَفَا عَمَّا لَمْ يَثْبُتْ ، وَفِيهِ إشْكَالٌ إذْ الْعَفْوُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ثُبُوتِ الْحَقِّ عِنْدَ الْحَاكِمِ .