( السَّادِسَةُ ) : لَوْ شَهِدَا أَنَّهُ قَتَلَ زَيْدًا عَمْدًا ، فَأَقَرَّ آخَرُ أَنَّهُ هُوَ الْقَاتِلُ ، وَبَرَّأَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ ، فَلِلْوَلِيِّ قَتْلُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ، وَيَرُدُّ الْمُقِرُّ نِصْفَ دِيَتِهِ ، وَلَهُ قَتْلُ الْمُقِرِّ وَلَا رَدَّ لِإِقْرَارِهِ بِالِانْفِرَادِ ، وَلَهُ قَتْلُهُمَا بَعْدَ أَنْ يَرُدَّ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ نِصْفَ دِيَتِهِ دُونَ الْمُقِرِّ وَلَوْ أَرَادَا الدِّيَةَ ، كَانَتْ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ .
وَهَذِهِ رِوَايَةُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ [ عَلَيْهِ السَّلَامُ ] ، وَفِي قَتْلِهِمَا إشْكَالٌ لِانْتِفَاءِ الشَّرِكَةِ .
وَكَذَا فِي إلْزَامِهِمَا بِالدِّيَةِ نِصْفَيْنِ ، وَالْقَوْلُ بِتَخَيُّرِ الْوَلِيِّ فِي أَحَدِهِمَا: وَجْهٌ قَوِيٌّ ، غَيْرَ أَنَّ الرِّوَايَةَ مِنْ الْمَشَاهِيرِ .